فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1419

الأول: قراءة الشيخ على الراوي، سواء قصد إسماعه، أو لا.

الثاني: عكسه.

الثالث: قراءة غير الراوي على الشيخ.

الرابع: الإجازة.

الخامس: المناولة.

السادس: كتابة الشيخ بما يرويه، بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية عنه.

والأول أعلى المراتب؛ لأنه طريقة رسول الله ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ وإنما قال: على الأصح؛ لأن منهم من ذهب إلى أن الثاني أعلى [115/ب] ؛ لأن رعاية الطالب أشد، وإنما كان ذلك للأول من النبي ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ أولى؛ لأنه كان مصونًا عن الخطأ وموصوفًا بدوام الحفظ. ثم إن الأول على قسمين:

أحدهما: أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي.

والثاني: أن لا يقصده.

فإن كان الثاني، لا يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني؛ لأنه كذب، وإنما يقول: قال الشيخ، وحدث، وأخبر، وسمعته.

وأمّا الثاني، فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ولا يوجب سكوت الشيخ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت