السرقة بقرينة الحال. وكغسل الأيدي مع المرفق، فإنه بيان لقوله ـــــ تعالى ـــــ {وَأَيْدِيَكُمْإِلَالْمَرَافِقِ} وإن لم يصح كونه بيانًا لقول مجمل فلا يخلو أن تعلم صفة الفعل من الوجوب، والندب، والإباحة، أو لا.
فإن عُلِمَت وجب الاقتداء به على الوجه الذي فعله في العبادات وغيرها، وهو مختار المصنف.
وقيل: في العبادات خاصة.
وقيل: حكم ما عُلِمَت صفته كحكم ما لم يعلم.
وإن لم تعلم صفته: