فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1419

مطلوبه إثبات الثلث به، ويلزم من ذلك نفي الزيادة فإنه لا يتم.

ص ــــ مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد.

وأنكره الغزالي.

لنا: نقل الظني موجب [فا] لقطعي أولى.

وأيضًا: نحن نحكم بالظاهر.

قالوا: إثبات أصل بالظاهر.

قلنا: التمسك الأول قاطع، والثاني مبني على اشتراط القطع.

والمعترض مستظهر من الجانبين.

ش ــــ المسألة العشرون: الإجماع المنقول بنقل الآحاد إلينا يجب العمل به عند الأكثرين.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة، والغزالي: لا يجب العمل به.

واحتج للأكثرين: بأن الظني، كالخبر إذا نقله الآحاد وجب العمل به فالقطعي، وهو الإجماع أولى.

وفيه نظر؛ لأن الخبر من حيث الأصل كالإجماع، والظن وقع في طريقه فلا فرق بينهما، وبطل الأولية.

وبقوله ـــــ عليه الصلاة والسلام ـــــ: {نحن نحكم بالظاهر} ، فإنه يدل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت