فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1419

ص ــــ مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه بقرينة.

فإن حمله على غير ظاهره، فالأكثر على الظهور. وفيه قال الشافعي: {كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته} .

فلو كان نصًا فيتيعن نسخه عنده.

وفي العمل نظر.

وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة فالعمل بالخبر، إلا إجماع المدينة.

ش ــــ الخبر إمّا أن يكون مجملًا، أو ظاهرًا، أو نصًا.

فإن كان مجملًا وحمل الصحابي الراوي على أحد محتمليه، فالظاهر أنه حمله عليه لقرينة مخصصة، وإنما قال: {الظاهر} أنه لا يجوز أن يكون حمله عليه باجتهاده، وحينئذٍ جاز للمجتهد أن يخالفه بالإجتهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت