ص ــــ مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه بقرينة.
فإن حمله على غير ظاهره، فالأكثر على الظهور. وفيه قال الشافعي: {كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته} .
فلو كان نصًا فيتيعن نسخه عنده.
وفي العمل نظر.
وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة فالعمل بالخبر، إلا إجماع المدينة.
ش ــــ الخبر إمّا أن يكون مجملًا، أو ظاهرًا، أو نصًا.
فإن كان مجملًا وحمل الصحابي الراوي على أحد محتمليه، فالظاهر أنه حمله عليه لقرينة مخصصة، وإنما قال: {الظاهر} أنه لا يجوز أن يكون حمله عليه باجتهاده، وحينئذٍ جاز للمجتهد أن يخالفه بالإجتهاد.