ص ــــ مسألة: يجوز أن يحرَّم واحد لا بعينه. خلافًا للمعتزلة. وهي كالمخير.
ش ــــ لما فرغ من أحكام الوجوب شرع في بيان أحكام الحرام، وذكرها في مسألتين:
الأولى: أن تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة هل يجوز أو لا يجوز.
فذهبت الأشاعرة إلى جوازه، واستدلوا بجواز أن يقول السيد لغلامه حرمت عليك الكلام بأحد هؤلاء الجماعة لا بعينه، ولم أحرم عليك الكلام بجميعهم أو بواحد منهم معين. فليس المحرم مجموع كلامهم، ولا كلام معين للتصريح بنقيضه فلم يبق إلا واحدٌ لا بعينه. وفيه نظر؛ لأنه تجويز عقلي، والمصنف لم يعتبره.
وذهبت المعتزلة: إلى منعه، والكلام عليه شبهة وجوابًا، كما تقدم في الواجب المخير.
ص ــــ مسألة: يستحيل كون الشيء واجبًا حرامًا من جهة واحدة، إلا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال.