فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1419

التخصيص وقال بعضهم أراد به الحمل بجامع وبغيره بناء على أن القرآن كله كالكلمة الواحدة"تعدد فيه". والأول هو المختار عندهم. والثاني مردود نقله شاذ عن الشافعي.

ونظير ذلك قوله - تعالى - في كفارة الظهار: (والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) وقوله في كفارة القتل: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة) .

وأبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد أصلا لأن الحمل يبطل دليلا بحسب العمل كما عرف في موضعه.

ص - المجمل المجموع. وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته على ذلك.

وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

ولا يطرد للمهمل والمستحيل.

ولا ينعكس لجواز فهم أحد المحامل , والفعل المجمل , كالقيام من الركعة لاحتمال الجواز والسهو.

أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.

ويرد المشترك المبين والمجاز المراد , بين أو لم يبين. وقد يكون في مفرد بالإصالة وبالإعلان , كالمختار.

وفي مركب , مثل: (أو يعفوا) وفي مرجع الضمير , وفي مرجع الصفة كطبيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت