فإن اختلف موجبهما ,كالظهار والقتل , فعن الشافعيي حمل المطلق على المقيد.
فقيل: بجامع وهو المختار. فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.
وشذ عنه بغير جامع. وأبو حنيفة لا يحمل.
ش - هذا قسيم قوله وكانا مثبتين يعني إذا كان موجبهما متحدا وكانا"متفقين"عمل بهما إذ لا تعذر فيه مثل: لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فيعمل بهما بأن لا يعتق مكاتبا أصلا.
فإن اختلف موجبهما ولم يختلف الحكمان فعن الشافعي حمل المطلق على المقيد واختلف أصحابه فقال بعضهم: أراد به بجامع موجب الإلحاق حتى يكون التقييد بدليل فيكون تقييد المطلق بالقياس على المقيد كتخصيص العام على محل