الحكمين كقوله - عليه السلام -"للراجل سهم وللفارس سهمان"وإما بصفة مع
ذكر أحدهما كقوله - عليه السلام:"القاتل لا يرث"خصص القاتل بعدم الميراث
بعد سابقة إرث من يرث.
وإما بغاية كما في قوله - تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) .
وإما بالاستثناء كقوله: (فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون) فإن في هذه الصور كلها دل الإيماء على علية الأوصاف المذكورة.
قوله: ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم - هو الرابع من وجوه الإيماء وهو أن يقيد الشارع الحكم بوصف مناسب للحكم مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -"لا يقضي القاضي"
وهو غضبان"فإن تقييد النهي عن القضاء بالغضب يشعر بكون الغضب علة مانعة"