فهرس الكتاب
الصفحة 1170 من 1419
وهي متعددة.
المسلك الأول - الإجماع: فإنه إذا دل على علية وصف قطعيا كان أو ظنيا يثبت العلية كإجماعهم على أن الصغر علة للولاية على الصغيرة في قياس ولاية النكاح على ولاية المال.
المسلك الثاني - النص: فإنه إذا دل الكتاب أو السنة على علية
حجم الخط: