فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 1419

وهي متعددة.

المسلك الأول - الإجماع: فإنه إذا دل على علية وصف قطعيا كان أو ظنيا يثبت العلية كإجماعهم على أن الصغر علة للولاية على الصغيرة في قياس ولاية النكاح على ولاية المال.

المسلك الثاني - النص: فإنه إذا دل الكتاب أو السنة على علية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت