ص- وأما الرخصة: فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كأكل الميته للمضطر , والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا.
ش-لما فرغ من بيان الأحكام وهي عزيمه ورخصه , أرادأن يبين العزيمة والرخصة
والرخصة في اللغة: التيسير.
وفي الشرع: عباره عن المشروع لعذر مع قيام المحرم.
احتراز عن أحد خصال كفاره الظهار بعد تعذر الأولى, كالإطعام فإنه