فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 1419

ص- وأما الرخصة: فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كأكل الميته للمضطر , والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا.

ش-لما فرغ من بيان الأحكام وهي عزيمه ورخصه , أرادأن يبين العزيمة والرخصة

والرخصة في اللغة: التيسير.

وفي الشرع: عباره عن المشروع لعذر مع قيام المحرم.

احتراز عن أحد خصال كفاره الظهار بعد تعذر الأولى, كالإطعام فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت