فهرس الكتاب
الصفحة 341 من 1419
والباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، كالملاقيح والمضامين.
والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه، كعقد الربا، فإنه بأصله وهو أنه بيع مشروع، وبوصفه وهو اشتماله على زياده خاليه عما يقابله من العوض غير مشروع.
حجم الخط: