فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 1419

مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب.

وقيل: يقتل، ويصح، لِمَ يُمْنَع يقتل ولا يصح، وعكسه باتفاق.

ش ــــ المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع أهل العصر على قولين مختلفين في مسألة، واستقر رأي جميعهم فيها على المذهبين، لا يجوز لثالث أن يحدث قولًا ثالثًا مطلقًا عند الأكثرين.

وجوّزه بعض الظاهرية والشيعة مطلقًا.

ومنهم من فصل فقال: إن كان الثالث رافعًا لما اتفقا عليه كان باطلًا وإلا فلا. ومثل لذلك أمثلة: وذلك كما إذا وطيء المشتري بكرًا، ثم وجد بها عيبًا، فإنه قيل: لا يردها، وقيل: يردها وأرش البكارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت