فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 1419

فالقول بردها مجانًا، يعني بلا أرش باطل.

وكالجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد.

وقيل: يقسم المال بينهم متساويا. فالقول بحرمان الجد قول ثالث.

وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر في جميعها، أي الوضوء والغسل والتيمم.

وقيل: تعتبر في بعض منها، وهو التيمم. فالقول بتعميم النفي بأن لا تعتبر في شيء منها، قول ثالث.

وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص، والجذام،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت