ص ــــ مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم.
وقيل: بالعكس.
أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعًا به، فالاجتهاد.
والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [119/ب] ووجودها في الفرع قطعي فالقياس.
فإن كان وجودها ظنيًا، فالوقف. وإلا فالخبر.
لنا: أن عمر ترك القياس في الجنين بالخبر، وقال: {لولا هذا لقضينا فيه برأينا} .
وفي دية الأصابع باعتبار منافعها، بقوله: {في كل اصبع عشر} .
وفي ميراث الزوجة من الدية، وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
وأمّا مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة {توضؤا مما مست النار} فاستبعاد لظهوره.
وكذلك هو وعائشة في: {إذا استيقظ} .
ولذلك قالا: فكيف [نصنع] بالمهراس.
وأيضًا: أخر معاذ العمل بالقياس، وأقرّه.