فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1419

ص ــــ مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم.

وقيل: بالعكس.

أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعًا به، فالاجتهاد.

والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [119/ب] ووجودها في الفرع قطعي فالقياس.

فإن كان وجودها ظنيًا، فالوقف. وإلا فالخبر.

لنا: أن عمر ترك القياس في الجنين بالخبر، وقال: {لولا هذا لقضينا فيه برأينا} .

وفي دية الأصابع باعتبار منافعها، بقوله: {في كل اصبع عشر} .

وفي ميراث الزوجة من الدية، وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد.

وأمّا مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة {توضؤا مما مست النار} فاستبعاد لظهوره.

وكذلك هو وعائشة في: {إذا استيقظ} .

ولذلك قالا: فكيف [نصنع] بالمهراس.

وأيضًا: أخر معاذ العمل بالقياس، وأقرّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت