فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1419

النهي للأضداد دائما"فرفع"على تكرار الأمر.

المرة: القطع بأنه إذا قال ادخل فدخل مرة امتثل. قلنا: امتثل لفعل ما أمر به لأنها من ضرورته , لا أن الأمر ظاهر فيها , ولا في التكرار. الوقف لو ثبت إلى أخره.

ش - صيغة الأمر المجردة عن قرائن المرة والتكرار لا تدل على شيء منهما.

وهو مختار إمام الحرمين والمصنف.

وقال الأستاذ أبو إسحق إنها تقتضي التكرار مدة العمر إن أمكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت