فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1419

وقال القاضي وإمام الحرمين في حد الأمر: إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

ورد بأنه دوري على المأمور المشتق من الأمر والطاعة التي هي موافقة الأمر فيجيء الدور فيهما أي في المأمور والطاعة.

والأول يجوز أن يدفع بأنه من باب تعريف الاصطلاحي باللغوي فلا دور.

وأما الثاني ففي محل المناقشة لجواز أن يدعى أن الطاعة موافقة الأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت