فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 1419

الأول في الأحكام: من صح طلاقه صح ظهاره. ويثبت بالطرد"ومنوي"بالعكس.

ويقرر بثبوت أحد الأثرين فيلزم الآخر للزوم"الأثر"وبثبوت المؤثر ولا يعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس العلة.

الثاني: لو صح الوضوء بغير نية لصحح التيمم.

ويثبت بالطرد كما تقدم.

ويقرر بانتفاء أحد الأثرين فينتفي الآخر للزوم انتفاء المؤثر وبانتفاء المؤثر.

الثالث: ما كان مباحا لا يكون حراما.

الرابع: ما لا يكون جائزا يكون حراما. ويقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما.

ش - أي الأول من أقسام الاستدلال: التلازم. وهو أربعة أقسام لأن المتلازمين إما أن يكونا ثبوتيين"أو"نفيين أو الأول ثبوت والثاني نفي أو بالعكس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت