وأجاب بأنه قادر على اليقين بالوحي والفرض عدمه فكان كالحكم بالشهادة فإنه يجوز له ذلك وإن كانت تفيد الظن لأن اليقين بالوحي ولا وحي إذ ذاك.
ص - مسألة: المختار وقوع الاجتهاد"ممن عاصره ظنا. وثالثها - الوقف ورابعها الوقف فيمن حضره. لنا: قول أبي بكر - رضي الله عنه: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله , فيعطيك سلبه. فقال - صلى الله عليه وسلم: صدق."
وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة. فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال - عليه السلام: لقد حكمت بحكم الله من فرق سبعة أرقعة.
قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد. قلنا: ثبت الخيرة بالدليل.
قالوا: كانوا يرجعون إليه. قلنا: صحيح , فأين منعهم؟"."
ش - واختلفوا في وقوع الاجتهاد ممن عاصره على أربعة مذاهب:
الأول: وهو المختار عند المصنف وقوعه مطلقا لكن ظنا لا قطعا.
والثاني: أنه لم يقع مطلقا.
والثالث: الوقف مطلقًا.