فهرس الكتاب

الصفحة 1335 من 1419

وأجاب بأنه قادر على اليقين بالوحي والفرض عدمه فكان كالحكم بالشهادة فإنه يجوز له ذلك وإن كانت تفيد الظن لأن اليقين بالوحي ولا وحي إذ ذاك.

ص - مسألة: المختار وقوع الاجتهاد"ممن عاصره ظنا. وثالثها - الوقف ورابعها الوقف فيمن حضره. لنا: قول أبي بكر - رضي الله عنه: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله , فيعطيك سلبه. فقال - صلى الله عليه وسلم: صدق."

وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة. فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال - عليه السلام: لقد حكمت بحكم الله من فرق سبعة أرقعة.

قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد. قلنا: ثبت الخيرة بالدليل.

قالوا: كانوا يرجعون إليه. قلنا: صحيح , فأين منعهم؟"."

ش - واختلفوا في وقوع الاجتهاد ممن عاصره على أربعة مذاهب:

الأول: وهو المختار عند المصنف وقوعه مطلقا لكن ظنا لا قطعا.

والثاني: أنه لم يقع مطلقا.

والثالث: الوقف مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت