فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1419

ص ــــ مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورًا شرطًا شرعيًا واجب.

والأكثر: وغير شرط. كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم، وغسل جزء الرأس.

وقيل: لا فيهما.

لنا: لو لم يجب الشرط لم يكن شرطًا.

وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم من تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه، ولا امتنع التصريح بغيره، ولعصى بتركه، ولصح قول الكعبي في نفي المباح، ولو جبت نيته.

ش ــــ ما لا يتم الواجب إلا به إمّا أن يكون مقدورًا للمكلف، أو لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت