يمنع من غيره.
ص - مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد:"احكم بما شئت , فهو صواب."
وتردد الشافعي: ثم المختار: لم يقع. لنا: لو امتنع - لكان لغيره , والأصل عدمه. قالوا: يؤدي إلى انتفاء المصالح لجهل العبد. وأجيب بأن الكلام في الجواز ولو سلم - لزمن المصالح , وإن جهلها. الوقوع. قالوا: (إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) . وأجيب بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني. قالوا قال - صلوات الله عليه:"لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها"فقال العباس: إلا الإذخر. فقال:"إلا الإذخر".
وأجيب بأن الإذخر ليس من الخلا. فدليله الاستصحاب. أو منه ولم يرده. وصح استثناؤه"لولا أن أشق"و"أحجنا هذا لعامنا أو للأبد"و"لو قلت نعم لوجب". ولما قتل النضر بن الحارث. ثم أنشدته ابنته.
ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق.
فقال - عليه السلام:"لو سمعته ما قتلته". وأجيب: يجوز أن يكون خير فيه معينا. ويجوز أن يكون بوحي"."
ش - هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض وهي أن يفوض الحكم إلى المجتهد فيقال له أحكم بما شئت فإنه صواب.
واختلف في جوازه. ومختار المصنف جوازه. وتردد