فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 1419

فإن محل الحكم الأصل والفرع فلا بد من اختلافهما في القياس وليس الاختلاف في نفس الحكم وهو الصحة أو عدمها ولا في البيان الذي هو الجامع وهو العقد على مال.

ص - القلب. قلب لتصحيح مذهبه. وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا. وقلب بالالتزام.

الأول: لبث فلا يكون قربة بنفسه , كالوقوف بعرفة.

فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم , كالوقوف بعرفة.

الثاني: عضو وضوء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق , كغيره.

فيقول الشافعي: فلا يتقدر بالربع.

الثالث: عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح.

فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خيار الرؤية لأن من قال بالصحة قال بخيار الرؤية. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

والحق أنه"نوع معارضة"اشترك فيه الأصل والجامع فكان أولى بالقبول.

ش - الاعتراض الرابع والعشرون: القلب. وهو تعليق نقيض الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت