فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 1419

المذكور أو لازم نقيضه على العلة المذكورة إلحاقا بالأصل المذكور. وله أقسام.

وقد ذكر المصنف أشهرها وهو ثلاثة:

الأول: ما يذكره المعترض لتصحيح مذهبه. كقول الحنفي في أن الصوم شرط الاعتكاف: الاعتكاف لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فلا بد من انضمام عبادة أخرى إليه لتحصل به قربة.

وفيه نظر لأن غايته الدلالة على ضم عبادة لا على الصوم وهو المطلوب.

فيقول الشافعي: الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.

فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه وهو أن الصوم ليس بشرط فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت