الثالث: أن القول بالتواطوء قول حادث لم يقل به أحد من السلف.
واختلف الناس في تعريف الأمر فقيل: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.
فهو أحد أقسام الكلام النفسي.
فقوله:"اقتضاء فعل"يشمل الأمر والنهي والالتماس والدعاء.
وقوله: غير كف يخرج عنه النهي. وقوله:"على سبيل الاستعلاء"يخرج الباقين.