فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1419

إكراه أو غفلة أو غيرها، فهو معمول به، خلافًا لبعض أهل الظاهر، فإنه يقول: السكوت ليس بحجة.

والدليل على كونه معمولًا به وجهان:

أحدهما: أن العرف يقتضي بأن الراوي إذا قرأ على الشيخ وقصد بالقراءة أن يروي عنه وسكت الشيخ من غير حامل آخر على السكوت فإن سكوته تقريرًا لما قرأه الراوي عليه.

الثاني: أنه لو لم يكن ما قرأه الراوي عليه صحيحًا كان السكوت إيهامًا للصحة، وهو غير جائز.

وكيفية الرواية في هذا الوجه، أن يقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدًا بقراءتي عليه، وأمّا إذا أطلق فقال: حدثنا، أو أخبرنا ففيه خلاف. والأصح جوازه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت