واحتج عليه بوجهين:
أحدهما: الوقوع فإنه دليل الجواز لا محالة وهو في قوله - تعالى: (وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فإنه مخصص لقوله - تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) .
وقوله - تعالى: (والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين أوتوا الكتب) فإنه مخصص لقوله - تعالى - (ولا تنكحوا المشركت) مع تأخر العام فيهما.
وفيه نظر أما أولا فلأنا لا نسلم أنها متأخرة لما روي أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:"من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة".