لنا: أن اللفظ عام لغة وعرفا. ولا مخصص.
قالوا: يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب.
قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به بخلاف غلبة تناوله , والفرض فيه.
قالوا: لو قال اشتر لي لحما , والعادة تناول الضأن لم يفهم سواه.
قلنا: تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم.
ش - ذهب الجمهور إلى أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص من الأطعمة ليس بمخصص للعام كما لو قال النبي - عليه السلام: حرمت الربا في