واستدل لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا"فطهره لأن تحصيل الحاصل محال.
وكذلك:"خمس رضعات يحرمن".
ش - واستدل أيضا على ذلك بقول يعلى بن أمية لعمر - رضي الله عنهما:"ما لنا نقصر وقد أمنا".
وقد قال - تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم) فقال عمر - رضي الله عنه: تعجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"ففهم عمر ويعلى التخصيص بحال الخوف والنفي عما عداه وهما من أهل اللسان وتقرير النبي - عليه السلام - على ذلك دليل على المطلوب.
وأجاب بأن"فهمهم ذلك وتعجبهم"يجوز أن يكون لأجل استصحابهما وجوب الإتمام حالة الأمن فلا يتعين أن يكون فهم وجوب الإتمام حال الأمن من التخصيص بالذكر.