فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1419

واستدل لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا"فطهره لأن تحصيل الحاصل محال.

وكذلك:"خمس رضعات يحرمن".

ش - واستدل أيضا على ذلك بقول يعلى بن أمية لعمر - رضي الله عنهما:"ما لنا نقصر وقد أمنا".

وقد قال - تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم) فقال عمر - رضي الله عنه: تعجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"ففهم عمر ويعلى التخصيص بحال الخوف والنفي عما عداه وهما من أهل اللسان وتقرير النبي - عليه السلام - على ذلك دليل على المطلوب.

وأجاب بأن"فهمهم ذلك وتعجبهم"يجوز أن يكون لأجل استصحابهما وجوب الإتمام حالة الأمن فلا يتعين أن يكون فهم وجوب الإتمام حال الأمن من التخصيص بالذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت