فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 1419

أما دليل القبول فهو أن النسخ لا يكون بخير الواحد بل بالمتواتر وخبر الواحد معين للناسخ لا ناسخ لأنه علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر الواحد.

وأما دليل المنع فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد وهو غير جائز.

ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته في المصحف لجواز أن يكون المتقدم في المصحف متأخرا في النزول إذ ترتيبه ليس على ترتيب النزول.

ولا يثبت الناسخ بحداثة سن الصحابي الراوي لجواز أن تكون رواية من تأخر صحبته متقدمة أو أن يروى عن غيره.

ولا يثبت أيضا بتأخر إسلام الصحابي الراوي لأن تأخره لا يستلزم تأخرها لما ذكرنا.

ولا بكونه موافقا للأصل فإنه لا يدل على النسخ أصلا.

وإذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ فالوجه الوقف لا التخيير.

ص - مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن وللشافعي قولان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت