فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1419

أزيد لو قطع.

فنقول ثبت حكم أليق بها تحصل به وزيادة وهو القتل.

وفي النقض المكسور: وهو نقض بعض الأوصاف. المختار: لا يبطل كقول الشافعي في بيع الغائب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا.

فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها.

لنا: أن العلة المجموع فلا نقض. فإن بين عدم تأثير كونه"معيبا"كان كالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض.

ش - اختلف الأصوليون في الكسر:

وهو وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تختلف الحكم عنه.

ومختار المصنف أنه لا يبطل العلة. مثاله قول الحنفي في العاصي بالسفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت