خمسة أقسام، ومورد القسمة مشترك بالضرورة فيكون في كل من الوجوب والإباحة الاقتضاء والتخيير والوضع. وذلك باطل بالبديهة.
لا يقال: قوله: {بالاقتضاء} في تعريف الحكم فصل للوجوب. و {التخيير} فصل للإباحة، و {الوضع} للوضعي؛ لأنه حينئذٍ يلزم أن يكون الفصل داخلًا في طبيعة الجنس، وذلك باطل.
وأما ثانيًا: فإنه ينقسم للواجبات المؤقتة دون غيرها.
وأما ثالثًا: فلأنه لم يتناول الوجوب [بالكفاية] .
وقوله: {وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا} إشارة إلى اختلاف الأصوليين فيها، فإن منهم من ذهب إلى أن الخطاب هو ما قصد به إفهام المتهيء للفهم فسماه خطابًا؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة.