فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1419

فهي مستحبة، وذلك أن الفرض في اللغة: القطع والتقدير، قال الله ـــــ تعالى ـــــ: {فَنِصفُ مَا فَرَضتُم} ، أي قدرتم، وقال ـــــ تعالى ـــــ: {سُورَةٌ أَنزَلنَاهَاوَفَرَضنَاهَا} أي قطعنا الأحكام فيها.

والواجب هو: الساقط من الوجوب وهو السقوط كما تقدم، فتسمية ما ثبت بدليل قطعي وهو مقدر شرعًا بما في مفهومه دلالة على ذلك مراعاة مناسبة في التسمية لا محالة.

وتسمية ما ثبت بدليل ظني، وهو ساقط علينا لم نعلم أن الله قدره علينا، أو لا. كذلك.

ومن هذا يعلم فساد قول من قال: تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكم محض، على أنه إن لم تعتبر المناسبة جاز تخصيص أحدهما بأحدهما؛ إذ لا حجر في الاصطلاح لا سيما والمناسبة ليست بشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت