فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1419

سلمناه، ولكن سند الإجماع يجوز أن يكون فعلًا منه ـــــ عليه السلام مندوبًا.

وأجاب المصنف: بأن الوجوب استفيد من قوله ـــــ عليه السلام ـــــ {إذا التقى الختانان وجب الغسل} وأنزل أو لم ينزل.

وفيه نظر؛ لأنهم لو استفادوا منه ما رجعوا إليها.

أواستفادوه من فعله لا من حيث هو موجب، بل اعتبار أنه وقع بيانًا لقوله ـــــ تعالى ـــــ: {وَإِن كُنتُمْجُنُبًافَاطَّهَّرُوا} ، ولا نزاع في كون مثله موجبًا.

وفيه نظر؛ لأن النص محكم متضح المعنى فلا يحتاج إلى [بيان] .

سلمناه، ولكن بين بقوله ـــــ عليه السلام ـــــ: {إذا التقى الختانان} فالبيان بعده تبيين المبين، وهو غير جائز، لكونه تحصيلًا للحاصل وبأن الغسل شرط الصلاة، وقد بين رسول الله ـــــ ? مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله: {صلوا كما رأيتموني أصلي} ففهموا وجوبه من ذلك لا لأن فعله موجب.

وفيه نظر؛ لأن ذلك لو كان ما زاد على الدلالة على المساواة في الوجوب شيئًا فلا بد من دليل الوجوب في حقه لتساويه الأمة فيه.

وقول عائشة، لم يدل إلا على وجود الفعل منه، فلم تكن صفته معلومة. فلولا أن ما لم تعلم صفته موجب لما أجمعوا [81/ب] على الوجوب.

وبأن الصحابة ـــــ رضي الله عنهم ـــــ فهموا مما حكته عائشة الوجوب، فيكون من القسم الذي علمت صفته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت