فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1419

كنيسة، فلا أثر للسكوت، أي عدم إنكاره، لا يدل على جواز ذلك الفعل بالإتفاق.

وإن لم يكن كذلك، بأن يكون الفعل قابلا للنسخ.

فإن لم يسبق تحريمه، دل السكوت على جوازه. وإن سبق تحريمه كان السكوت ناسخًا، وإلا لزم ارتكابه -صل الله عليه وسلم- فعلا محرمًا؛ لأن ترك إنكاره ما هو محرم مع القدرة حرام لا يصدر عنه عليه السلام.

فقوله: (وإلا لزم ارتكاب محرم) دليل للقسمين. فإن استبشر - عليه السلام- بذلك الفعل مع عدم الإنكار كان ذلك دليلًا أوضح على جوازه. ولهذا تمسك الشافعي -رحمه الله- في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي حيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت