ش ــــ القسم الثالث، وهو ما يدل دليل على وجوب التكرار في حقه دون وجوب التأسي به على ثلاثة أقسام:
إمّا أن يكون القول خاصًا به أو بنا أو عامًا.
فإن كان خاصًا به أو عامًّا فلا معارضة في حق الأمة، تقدم الفعل أو تأخر لعدم تناول الفعل إياهم، والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه ـــــ عليه السلام ـــــ إن عُلِمَ التاريخ، وإن جُهِلَ فالمذاهب الثلاثة.
والمختار: الوقف.
وإن كان خاصًا بنا فلا معارضة في حقه ولا في حقنا، تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تواردهما على محل واحد.
ص ــــ فإن دلّ الدليل على تأسي الأمة به، دون تكرره في حقه، والقول خاص به، وتأخر فلا معارضة.
فإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه.
فإن جهل فالثلاثة.
فإن كان خاصًا بالأمة فلا معارضة في حقه، والمتأخر ناسخ في الأمة. فإن جهل فالثلاثة.
فإذا كان القول عامًا فكما تقدم.
ش ــــ القسم الرابع هو عكس الثالث، وفيه الأقسام الماضية.