انعقاده.
وقيل: ذلك في الإجماع السكوتي، كالذي مرّ آنفًا.
وقال إمام الحرمين: إن حصل الإجماع عن قياس يشترط ذلك وإلا فلا.
واحتج المصنف للمحققين بالسمع؛ فإن الأدلة السمعية تدل على أن إجماع الأمة حجة من غير تقييده بموت وانقراض عصر، والأصل عدم التقييد، وقد تقدم على ذلك نظر فيذكر.
واستدل ـــــ أيضًا ـــــ: بأن اشتراط الانقراض يؤدي إلى عدم الإجماع وما يؤدي إليه باطل قطعًا، وذلك لأنه لو أجمع الصحابة ـــــ رضي الله عنهم ـــــ ولحقهم التابعي في عصرهم يجوز له مخالفتهم، لعدم انعقاد إجماعهم، لعدم انقراض عصرهم. وحينئذٍ