فهرس الكتاب
الصفحة 504 من 1419
واستدل الأشعري على المنع: بأن العادة تقضي بامتناع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لامتناع تطابق الآراء على أحد القولين دون الآخر مع أن لكل منهما دليلًا.
وأجاب: بمنع اقتضاء العادة؛ لجواز أن يكون سند أحدهما جليًا فيصار إليه.
حجم الخط: