فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1419

واستدل الأشعري على المنع: بأن العادة تقضي بامتناع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لامتناع تطابق الآراء على أحد القولين دون الآخر مع أن لكل منهما دليلًا.

وأجاب: بمنع اقتضاء العادة؛ لجواز أن يكون سند أحدهما جليًا فيصار إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت