فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1419

فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقًا للإجماع.

قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح.

وأيضًا: لو لم يكن عدلًا عنده، لكان مدلسًا في الحديث.

قالوا: لو قبل، لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل.

قلنا: في غير الأئمة.

قالوا: لو قُبِلَ، لقبل في عصرنا.

قلنا: لغلبة الاختلاف فيه.

أمّا إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع قُبِلَ.

قالوا: لا يكون للإسناد معنى.

قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف.

ش ــــ الخبر المرسل: هو أن يقول غير الصحابي: قال النبي ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ.

واختلفوا فيه على أربعة أقوال:

أحدها: قبوله مطلقًا، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وثانيها: عدمه مطلقًا، وهو مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المحدثين [121/أ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت