فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1419

ثم من القائلين بكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده أو مستلزما له من قال إن الأمر الذي هو نهي عن ضده أو مستلزم له هو أمر الإيجاب لا الندب. ومنهم من لم يخصه به.

ص - لنا لو كان الأمر نهيا عن الضد أو يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه لأنه مطلوب النهي. ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما.

واعترض بأن المراد الضد العام. وتعقله حاصل لأنه لو كان عليه لم يطلبه.

وأجيب بأن طلبه في المستقبل. ولو سلم فالكف واضح.

ش - احتج المصنف على أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده ولا يقتضيه عقلا فإنه لو كان كذلك لم يحصل الأمر بدون تعقل الضد , وتعقل الكف عنه لأن النهي طلب الكف عن الضد , والفرض أن الأمر عينه , والشيء لا يحصل بدون تعقله , لكنا نقطع بأن الأمر قد يطلب شيئا مع الذهول عن ضده , والكف عنه.

واعترض بأنا لا نسلم تحقق الطلب مع الذهول عن ضده والكف عنه , لأن الضد قد يطلق على أمر خاص كالأكل والشرب بالنسبة إلى الصلاة. وعلى أمر عام وهو ترك المأمور به فإنه يتحقق بكل من الأمور الخاصة. والمراد بالضد هاهنا هو الثاني. وتحقق الطلب مع الذهول عنه ممتنع لأن الأمر عند الأمر يعقل ترك المأمور به إذ لو علم أن المأمور متلبس بالمأمور به لم يأمره لأنه تحصيل الحاصل.

ولقائل أن يقول هذا تناقض ظاهر لأن مدعاهم أن الأمر بالشيء عين النهي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت