فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1419

ش - إذا خاطب - صلى الله عليه وسلم - أحدا من الأمة لا يعم غيره عند الأكثر خلافا للحنابلة.

واحتج المصنف للأكثر بالوجهين المارين من القطع بأن خطاب الواحد لا يتناول غيره ومن لزوم التخصيص إذا خرج غيره على تقدير عمومه.

ولقد عرفت ما ورد عليهما.

وبوجه ثالث: هو أنه لو كان عاما لم يكن لقوله - عليه السلام:"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"فائدة لحصولها إذاك من كون الخطاب لواحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت