ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما جواز الفصل بشهر.
وقيل: يجوز الفصل بالنية أي مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه كغير الاستثناء وهو التخصيص بالأدلة المنفصلة. وحمل ما نقل عن ابن عباس على هذا"القربة"من الصواب.
وقيل: يصح ذلك في القرآن فقط بناء على أنه كلام أزلي والفصل الخطابي لا يحل بالأزلي.
ورد بأن الكلام في العبارات التي وصلت إلينا لا الكلام الأزلي.
واحتج المصنف بأمور:
الأول: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها"فليكفر يمينه"ويأت الذي هو خير"يمين الكفارة للتخليص عن اليمين دون الاستثناء المنفصل. ولو جاز لعينه لرأفته على أمته.