ص - ومنها حمل:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل"على الصغيرة والأمة والمكاتبة.
وباطل أي يؤول غالبا لاعتراض الولي , لأنها مالكة لبعضها فكان كبيع سلعة.
واعتراض الأولياء لدفع نقيصة"إن كانت": فأبطل ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل مع ظهور"أي"مؤكدة بـ"ما"وتكرير لفظ البطلان. وحمله على نادر بعيد كاللغز مع إمكان قصده لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات.
ش - عبارات الحرائر البالغة معتبرة في النكاح عندنا خلافا للجماعة قالوا قوله - صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل"بظاهره يدل على أنها غير معتبرة فيه أصلا.
قال وأوله الحنفية بتأويلين:
أحدهما: حمل المرأة على الأمة والمكاتبة والصغيرة مع إجراء قوله: باطل