1172 - أخبرنا [1] يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح
وحدثنا الترمذي، قال: نا القعنبي، عن مالك، ح
وحدثنا الصاغاني، قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتحرّى [2] أحدكم فَيُصلِّي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" [3] .
(1) هكذا في"الأصل". وفي"ك": حدثنا.
(2) هكذا في"الأصل"والصحيحين. وفي"ك"لا يتحر بالجزم على أن"لا"ناهية.
(3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 289، 1/ 567. =
- [375] - = وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس برقم 585، 2/ 60 مع الفتح.
وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، برقم 47، 1/ 220.