1173 - ز - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، قال: نا أبي، قال: نا خالد بن الحارث [1] ، ح
وحدثنا أبو إبراهيم الزهري قال: نا إسحاق بن إسماعيل [2] ، قال: نا سفيان [3] ، قالا جميعا: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم - قال خالد: نهى أن يصلّى مع طلوع الشمس، ومع غروبها وقال سفيان: -نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها [4] .
(1) أبو عثمان البصري.
(2) أبو يعقوب الطَالْقاني، نزيل بغداد يعرف باليتيم.
(3) هو ابن عيينة.
(4) إسناده صحيح، وقد أخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن مسعود عن خالد به. انظر: سننه كتاب المواقيت باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس برقم 563، 1/ 300.