فهرس الكتاب
1525 - حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصغاني، وأبو أمية قالوا: نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر [1] ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير [2] ، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم -صلى في فرّوج [3]
- [251] - من حرير، ثم نزعه فألقاه، قيل: يا رسول الله؛ صليت فيه، ثم نزعته؟ قال:"إنه لا ينبغي هذا للمتقين" [4] .
(1) الأنصاري.
(2) هو مرثد بن عبد الله اليزَنِيّ.
(3) الفروج -قال النووي -رحمه الله تعالى-: هو بفتح الفاء وضم الراء المشددة، هذا هو =
- [251] - = الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره. اهـ. وحكى ضم الفاء وتخفيف الراء، وهو القباء الذي فيه شق من خلفه. قال النووي: وهذا اللبس المذكور في الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال في حديث جابر عند مسلم كتاب اللباس برقم 16،:". . . نهاني عنه جبريل"فيكون هذا أول التحريم. والله أعلم. انظر غريب الحديث 3/ 187 - 188، والصحاح 1/ 334، وشرح النووي 14/ 243 - 244، والفتح 1/ 485، والتاج 6/ 146.
(4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء 3/ 1646.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه برقم 375، 1/ 474، وموقع هذا الحديث من"ك"بعد حديثين وهما من"الأصل"و"م"يقعان بعد ستة أحاديث، ووقوعهما هناك أنسب. والله سبحانه وتعالى أعلم.