فهرس الكتاب

الصفحة 2357 من 13835

1526 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني [1] ، كلاهما عن ابن وهب أخبرني الليث، ح

وحدثنا أبو أمية، نا يحيى بن إسحاق، نا الليث، جميعًا [2] ، عن

- [252] - يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: أُهدِي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعًا شديدًا كأنه (كاره) [3] له، ثم قال:"ما ينبغي هذا للمتقين" [4] .

(1) النسبة لم تذكر في"ك".

(2) هكذا في جميع النسخ، والجادّة عدم ذكرها؛ لأن الراوي عن يزيد هو الليث وحده، ولكن المراد: ابن وهب ويحيى بن إسحاق. انظر الحديث 1462 المتقدّم. والله أعلم.

(3) وفي جميع النسخ"كارها"بالنصب، وهو خطأ.

(4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم 23، 3/ 1646. وانظر الحديث 1526 السابق وتخريجه أيضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت