فهرس الكتاب
2662 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق السَّرَّاج، حدثنا صالح بن مالك [1] حدثنا [2] [3] عبد الأعلى بن أبي المُسَاور [4] ، عن نافع، عن ابن
- [153] - عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من أتى الجمعة فليغتسل، فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن" [5] .
(1) أبو عبد الله الخوارزمي البغدادي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"مستقيم الحديث"، وقال الخطيب البغدادي:"كان صدوقا".
انظر: الثقات (8/ 318) ، تاريخ بغداد (9/ 316) .
(2) من هنا إلى ح (2847) ساقط من (م) ، وقد أقحمت خلال مواضع السقط أوراق من كتاب الزكاة من لوحة (78 /ب إلى 82 أ) .
(3) (م 2/ 78/ ب) .
(4) الزهري مولاهم، أبو مسعود الجرَّار -بالجيم وراءين-: ضعفه الأئمة، وكذبه ابن معين، وقال ابن حجر:"متروك". =
- [153] - = انظر: سؤلات ابن الجنيد ص 375، تهذيب التهذيب (6/ 98) ، تقريب (3737) .
(5) الحديث أخرجه مسلم كما تقدم في ح 2623، وإسناد المصنف واهٍ من أجل عبد الأعلى بن أبي المساور، وليس في طرق مسلم عن ابن عمر قوله:"فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن"، وسيأتي في حديث أبي هريرة برقم (2700) ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من توضا فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام ...".