فهرس الكتاب

الصفحة 5676 من 13835

4136 - حدَّثنا محمد بن الخَلِيل المُخَرِّميُّ، حدَّثنا رَوحٌ، ح.

وحدَّثَنَا أبو بَكْرٍ الحِمْيرِيُّ بِفَارِس [1] ، حدَّثنا مكّيٌّ، قالا: حدَّثنَا ابن جُريج [2] ، قال: حدَّثَني الحَسَنُ بن مُسْلِمٍ، عن طَاوُس قال: كُنتُ مع ابن عبَّاسٍ إذْ قال زيدُ بن ثابتٍ: تُفْتِي أنْ تَصْدُرَ الحائِضُ قبلَ أنْ يكونَ آخِرَ عَهْدِها بِالبيتِ فقال:"نَعَمْ"فقال: فَلاَ تُفْتِ بِذَلِك، فقال له ابنُ عبَّاسٍ:"سَلْ فُلانَةَ الأنْصَارِيَّةَ، هَك أَمَرَهَا بِذَلِكَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟"قالَ: فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاس وهُو يَضْحَكُ ويقُول: ما أراكَ إلَّا قَدْ صَدَقْتَ [3] .

(1) هو: أحمد بن الحُبَاب بن حمزة بن غَيلان الحِمْيَرِيُّ النسَّابة، أبو بكر البَلخي.

(2) موضع الالتقاء مع مسلم.

(3) أخرجه مسلم في كِتاب الحجِّ -باب وجُوب طواف الوداع وسُقوطه عن الحائض (2/ 963، ح 381) عن محمد بن حاتِم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جُريج به.

من فوائد الاستخراج:

• تصريح ابن جُريج بالتحديث، وعند مسلم بصيغة الإخبار.

• تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا"مساواة".

• مجيئ زيادة صحيحةٍ في لفظِ المصنِّف، وهي قوله:"فقال:"لا تُفْتِ بذلك"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت