فهرس الكتاب
4695 - حدّثنا محمّد بن مهل [1] وإبراهيم بن برة الصنعانيين [2] ، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق [3] ،
ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس"
- [375] - للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها" [4] ."
كذا قال معمر.
(1) محمّد بن عبد الله بن مهل.
(2) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب: (الصنعانيان) .
(3) رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في أبضاعهن (6/ 145) ح 10299 - مثله.
(4) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1037، ح 68 - عن ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع نافع، به.
نحوه. ليس فيه"اليتيمة"وإنّما"البكر".