فهرس الكتاب

الصفحة 6481 من 13835

4695 - حدّثنا محمّد بن مهل [1] وإبراهيم بن برة الصنعانيين [2] ، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق [3] ،

ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس"

- [375] - للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها" [4] ."

كذا قال معمر.

(1) محمّد بن عبد الله بن مهل.

(2) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب: (الصنعانيان) .

(3) رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في أبضاعهن (6/ 145) ح 10299 - مثله.

(4) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1037، ح 68 - عن ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع نافع، به.

نحوه. ليس فيه"اليتيمة"وإنّما"البكر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت