فهرس الكتاب

الصفحة 6482 من 13835

4696 - حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي رجاء، قال: حدّثنا وكيع،

ح وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي [1] ، قالا: حدّثنا عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب [2] ، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها" [3] .

(1) عبيد الله بن عبد المجيد.

(2) - بغ د س ق - عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب التيمي.

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس. في رواية الدقاق. وفي التاريخ قال: ضعيف. وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، يكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن شاهين: ليس به بأس. وقال الذهبي: صالح الحديث.

وقال الحافظ: ليس بالقوي. التاريخ س 743 - 2/ 383، كلام يحيى برواية الدقاق رقم 92، الجرح والتعديل 5/ 323، الكامل 4/ 1635، الثقات 7/ 147، تاريخ أسماء الثقات رقم 904، المغني في الضعفاء 2/ 416، التقريب 4343.

قلت: روايته عند أبي عوانة في صحيحه في المتابعات، وقد تابعه صالح بن كيسان كما في الحديث السابق، وعبد الله بن الفضل كما في ح 4693، 4694.

(3) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع، به. نحوه. وفيه: =

- [376] - ="الثيب أحق ... والبكر يستأذنها أبوها ..."وتقدم تخريجه في الحديث السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت