5303 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب [1] ، قال: حدثني يونس [2] ، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع -وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها- فهذا من أبواب القِمَار" [3] .
(1) عبد الله.
(2) ابن يزيد الأيلي.
(3) إسناده صحيح، أخرج مسلم بعضه. كما تقدم. دون قوله:"فهذا من أبواب القمار"فقد انفرد به أبو عوانة.